توطين المهن في السعودية

قامت الدولة -حرسها الله- منذ عهد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- على أيدٍ سعودية بفضل الله وحده، ولم تكن بحاجة إلى أي يدٍ أجنبية في ظل القدرات الجبارة التي يملكها هذا الشعب العظيم، ومن ذلك الحين وولاة أمر هذه البلاد المباركة لم يدخروا جهداً في دعم السعوديين وتوظيفهم في شتى القطاعات والمهن، وقد نصت المادة (28) من النظام الأساسي للحكم على أنه “تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل” 

كما تنص المادة الثالثة من نظام العمل على أنه “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل”  كما نصت المادة (26/2) على أنه “يجب أن لا تقبل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن (75%) من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفص هذه النسبة مؤقتا”.

ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الموارد البشرية عدد من البرامج وأصدرت القرارات لتوطين بعض المهن ترجمة لقرارات الدولة بالسعودة والتوطين، مع المراعاة لحاجة بعض الشركات للخبرات الأجنبية؛ إذ أن الغاية من قرارات التوطين منح المواطن فرصة العمل والاحتكاك بذوي الخبرات، وليس إحلال الأجانب، ونبذهم وإبعادهم عن سوق العمل، ولذا جاء في اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملاحقه الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 01/04/1440هـ  ونصت في مادتها رقم (8) على الآتي: 

“تحدد نسـب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها مـن خلال برامـج تضعهـا الـوزارة؛ يتـم مـن خلالها متابعـة نسـب التوطين لـكل نشـاط مـن أنشـطة القطـاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة؛ مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)؛ على أن تقـوم الـوزارة بتحديـث هـذه البرامج بشـكل دوري كلما دعـت الحاجة إلى ذلك”.

على ضوء ذلك أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية -آنذاك- القرار الوزاري رقم (939) وتاريخ 20/06/1438هـ،

وتضمن نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج نطاقات المعتمد بناءً على برقية المقام السامي رقم (38100) وتاريخ 15/08/1432هـ، ثم  أصدر وزير الموارد البشرية القرار الوزاري رقم (182495) وتاريخ 11/10/1442هـ وتضمن تعديل نسب التوطين،  ثم صدرت عدد من  القرارات لتوطين المهن والقطاعات.

مالفرق بين برنامج نطاقات وبرامج التوطين؟

يخلط البعض بين برنامج نطاقات وبرامج التوطين، ونوضح الفرق بأن برنامج نطاقات المعتمد بالقرار الوزاري المذكور أعلاه يُعنى بنسبة التوطين للنشاط الاقتصادي (نسبة السعوديين من إجمالي عدد العاملين) ومقسم على نطاقات تتدرج من أقلها النطاق الأحمر وأعلاها النطاق البلاتيني، ولكل منها نسبة معينة بحدٍ أدنى وحدٍ أعلى، والنطاق الأحمر يمنع المنشأة من الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية إضافة إلى فرض الغرامات التي تتضاعف بالتكرار، بعكس النطاق البلاتيني؛ فيمكن من الاستفادة من الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية.

أما برامج التوطين لبعض المهن؛ فيكون على المنشأت لينعكس على المهن ككل إداراتها مثل (المهن القانونية ومهن التسويق والمحاسبة..)، ونستعرض أهم المهن التي أصدرت فيها وزارة الموارد البشرية قرارات التوطين، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

موضوع قرار التوطينرقم القرار تاريخ القرارنسبة التوطين للقسم
توطين المهن الهندسية(686) 01/01/1442هـ(20%)
توطين المهن الفنية الهندسية(212490) 24/11/1442هـ(25%)
المهن القانونية(212607) 24/11/1442هـ (70%) 
المهن المحاسبية(86972) 08/05/1442هـ(30%)  للمنشئات التي يعمل بها (5) محاسبين فأكثر
مهن التسويق(57818) 18/03/1443هـ(30%)
مهن إدارة المشاريع على مرحلتين(141749) 11/09/1444هـ(35%) على أن تطبق بتاريخ أقصاه 11/06/1445هـ
مهن المشتريات(141612) 11/09/1444هـ(50%) للمنشأة التي يعمل بها أكثر من (3) في مهن المشتريات
منسوبي السلامة والصحة المهنية(76509) 15/04/1441هـ (70%)
توطين مهن (الترجمة، السكرتارية، أمناء، المخزون، ادخال البيانات)(52764) 11/03/1443هـ(100%)
توطين مهن المبيعات(141713) 11/09/1444هـ(15%) للمنشأة التي يعمل بها أكثر من (5) في مهن المبيعات
توطين نشاط الخدمات الاستشارية(46968) 15/03/1444هـ(35%)

ونشير إلى أن هذه المهن ليست حصراً في قرارات التوطين؛ فقد تصدر مزيداً من قرارات التوطين لمهن لم تذكر في الجدول أعلاه، كما أن نسبة التوطين للمهن خاضعة لسلطة وزير الموارد البشرية وقد تزيد وقد تنقص في مستقبل الأيام.

ومما يجدر التنويه عليه أنه لا يجوز لغير السعوديين ممارسة أي من الأعمال الآتية:

  • كبير إداري موارد بشرية.
  • مدير شؤون موظفين.
  • مدير شؤون عمل وعمال.
  • مدير علاقات أفراد.
  • اختصاصي شؤون أفراد.
  • كاتب شؤون أفراد.
  • كاتب توظيف.
  • كاتب شؤون موظفين.
  • كاتب دوام.
  • كاتب استقبال عام.
  • كاتب استقبال فندقي.
  • كاتب استقبال مرضى.
  • كاتب شكاوى.
  • أمين صندوق.
  • حارس أمن خاص.
  • معقب.
  • ناسخ أو مصلح مفاتيح.
  • مخلص جمركي.

كما لا يجوز لغير السعودي ممارسة أي من أعمال المسميات أعلاه ولو اختلف المسمى الوظيفي.

تعاقب المنشأة التي قامت بتوظيف غير السعودي في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين بعقوبة لا تقل عن (5000) ريال ولا تزيد عن (20,000) ريال بحسب تصنيف المنشأة؛ إذ أن المنشأة المصنفة في فئة (ج) تفرض عليها غرامة (5000) ريال، وتفرض على المنشأة المصنفة في فئة (ب) غرامة وقدرها (10,000) ريال وتفرض على المنشأة المصنفة في فئة (أ) غرامة قدرها (20,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الموظفين المخالفين.

كما تفرض على المنشأة التي لم تلتزم بنسبة التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية بذات الغرامات المذكورة أعلاه، وتتعدد بتعدد العاملين  غير السعوديين المتجاوزين للنسبة المقررة.


المراجع:

النظام الأساسي للحكم

نظام العمل السعودي

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

كتابة:

مهند الشريف

محامي مرخص/ مستشار شرعي

فراس الشريف

مساعد محامي